Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 103

  1. مقدمة التحقيق
  2. أول الكتاب - الأعراف (ناصر آل عشوان)
  3. القسم الأول: دراسة عن المؤلف والكتاب، وفيه فصلان
  4. الفصل الثاني: دراسة الكتاب، وفيه أربعة مباحث
  5. المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب
  6. ثالثاً: منهج المؤلف التفصيلي.
  7. القسم الرابع: منهجه في عرض المسائل الفقهية.

¬وقال في موضع آخر: قال أبو مصعب: قال مالك ﵁: أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية: الحر بالحر يريد الجنس الذكر والأنثى سواء، وكذا العبد بالعبد الذكر والأنثى سواء، وإعادة ذكر الأنثى بالأنثى إنكار لما كان من أمر الجاهلية، ألا تراه سبحانه قال: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (¬١) إلى ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (¬٢) فالمساواة في ذلك، الحرية في جنسها والعبودية في جنسها.

وزعم أهل العراق: أنهم يقتلون الحر بالعبد، والمسلم بالكافر وسووا بينهم. (¬٣)

٤. التزم المؤلف بإيراد المسائل الفقهية حسب ورودها في الآيات بما يتفق وترتيب المصحف، إلا أنه شذ عن ذلك في بعض المسائل فأتى بها في غير موضعها لمناسبة الحديث عنها، ومن ذلك: تقديمه مسألة قصر المسافر للصلاة عند الحديث عن الصيام في السفر (¬٤)، مع أن موضعها عند قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ (¬٥).

وقدم مسألة الاختلاف في قيمة الرهن عند الحديث عن مسألة الاستيثاق للديون (¬٦)، مع أن حقها التأخير عند قوله: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (¬٧).

وقدم مسألة حكم أكل السباع، وأكل الضب عند قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ (¬٨) مع أن حقها التأخير عند قوله: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ (¬٩).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 103 (SanadKitab #151196, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.