ثم * اختلفوا في المقدار، وفي بعض الحرز، فقال مالك، وأهل الحجاز، ومن تبعهم: الحرز كل سرقة كانت مسارقة من أهلها، ومن سائر العيون؛ لأن اسم سرقة إنما أخذ من المسارقة، هذا عرف العرب ولسانها (¬١). وقالوا في المقدار: إنه من الذهب حسب ربع دينار فصاعداً، ومن الورق ثلاثة دراهم، وردوا سائر السلع إلى ثلاثة دراهم في القيمة (¬٢)،
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1023 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1023)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.