ومع ذلك فقد ثبث عن النبي ﷺ أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، ولم يقل قيمته (¬١)، فتردد ذلك إلى تقويم الراوي.
وقد اختلفوا أيضاً في تضمين السارق، فقال المشرقيون: لا ضمان على موسر ... ولا معسر (¬٢)، وضمّن الشافعي الفريقين (¬٣)،
Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء
ومع ذلك فقد ثبث عن النبي ﷺ أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، ولم يقل قيمته (¬١)، فتردد ذلك إلى تقويم الراوي.
وقد اختلفوا أيضاً في تضمين السارق، فقال المشرقيون: لا ضمان على موسر ... ولا معسر (¬٢)، وضمّن الشافعي الفريقين (¬٣)،
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1030 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1030)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.