Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1031

  1. سورة المائدة

وقال المالكيون: جعل الله على ... السارق جزاء كسبه شيئاً واحداً وهو القطع، فلا نجعل في يده شيئين، لأنا لو ضمناه لجعلنا في يديه شيئين، فنقول: إن قدرنا على المسروق كان صاحبه أولى به، وإن كان قد تلف نظرنا فإن كان له مال أخذنا القيمة من ماله؛ لأنه وفاه بالسرقة فيكون ذلك في المال دون البدن، وإن كان معسراً لم ألزم يديه شيئاً يسعى فيه (¬١)، فقد روى المسور عن عبد الرحمن بن عوف، رواه عنه سعد بن إبراهيم.

نا الحسن بن علي (¬٢) قال: نا خالد ابن خداش (¬٣) قال: نا إسحاق بن الفرات (¬٤) قال: نا مفضل بن فضالة (¬٥) قال: نا يونس بن يزيد (¬٦)

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1031 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.