Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1065

  1. سورة المائدة

وقالوا أيضاً: إن قوله: ولا يقتل ذو العهد في عهده. ابتداء لا وجه له؛ لأنا قد علمنا بقوله: ﴿فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ﴾ (¬١) أن قتلهم محرم في العهد إلى تقضيه، وهو نكث الذمي، وخروجه من الذمة (¬٢). قلنا لهم: ليس الأمر على ما ظننتم، إن كانت الآية قد منعت من قتلهم فقد منعت من قتل الحربي في عهده، كما منعت من قتل الذمي في مدته، والآية فيهما سواء، بل ظاهرها في الذي له العهد إلى مدة، وأنتم لا تقتلون قاتل ذي العهد إلى مدة، وتقتلون قاتل الذمي، ومع ذلك فلهذه الآية نظائر، قال الله ﷿ في الربا: ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (¬٣) فعلم بهذه الآية أن الفاضل على رأس المال محرم، وقال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع، وأول ذلك ربا العباس بن عبد المطلب (¬٤) (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1065 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.