وكان للعباس ديون بمكة فعرّفهم مع قراءتهم * الآية: أنه ليس له إلا رأس ماله، وكذلك سائر من له مال من ربا، وقال ﷿: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (¬١) أي: ولا يقتل بعضكم بعضاً، وقال ﵎: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ (¬٢) فعلم بالآيات تحريم ذلك، وقال رسول الله ﷺ في حجة الوداع، بعد نزول الآيات: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا (¬٣). ونظائر هذا في القرآن كثير، وإعادة رسول الله ﷺ القول فيه، وعلى أن القول في ذي العهد، كان واجباً إعادة ذكره، وذلك أنه لما قال ﵇: لا يقتل مؤمن بكافر. أراد كافراً حظر الله قتله، دون من أمر الله بقتله، فخيف من سفل دينه أن تهون عليه العقوبة فيقتلهم، فأعاد عند تقضي الكلام بالنهي عن قتل المعاهدين، ليعلم أن ذلك باقياً على الحظر، وأن من فعله فعليه عقوبة، وإن لم يبلغ بها القتل، هذا وجه الكلام، والله أعلم. ومما يدل على أنه لا مخاطبة على أهل الكتاب في تحريم ولا تحليل ما كانوا على كفرهم، قول الله ﷿ في سورة النور عند ذكر الزنا: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (¬٤).
Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء
Baca halaman 1066
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1066 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1066)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.