ثم جعل فيه الكفارة، قال *: ومن حلف وهو يرى أنه صادق، ثم وجده كاذباً، فعليه الكفارة (¬١). وشبّه الشافعي شيئاً بما لا يشبهه (¬٢)؛ لأن الذي أمره رسول الله ﷺ أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، إنما أمره أن يستأنف بعد اليمين شيئاً كان حلف فيه أن لا يفعله، وكذلك قول الله ﷿: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى﴾ (¬٣) ولم يكن واحداً من هذين الرجلين كاذباً في وقت يمينه، ولا حالفاً على كذب (¬٤)، فجعلت كفارة يمينه إذا فعل ما حلف عليه ما ذكر في القرآن، والذي حلف على كذب قد علمه مخبر عن شيء قد مضى، فهو كاذب فيه، حالف عليه، فكيف يُشبِّه هذا بهذا؟ وقال الشافعي: قد أمره بالحنث إن تعمده (¬٥).
Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء
Baca halaman 1078
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1078 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1078)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.