Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1079

  1. سورة المائدة

فشبّه الشافعي هذا بالذي حلف بالله كاذباً، فينبغي له على قوله هذا أن يبيح الحلف على الكذب، ويكفّر الحالف، كما يبيح من حلف أن يتعمد الحنث، ويكفّر، وينبغي إذ شبهه به ألا يسميه آثماً، إذ كان الحالف المأمور بالحنث لا يسميه آثماً؛ لأن النبي ﷺ أمره أن يفعل، وينبغي أن تكون الكفارة التي سماها الله ﷿ في كتابه تكفر عن يمين من حلف بالله كاذباً، إذ كانت الآية عنده قد عمتهما، وقد قال الله ﵎: ﴿ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ (¬١)

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1079 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.