فجعل الكفارة تكفر اليمين، ومن كفّر عنه فلا إثم عليه، فينبغي أن يكون هذا في قول الشافعي لا إثم عليه، فينسخ الشافعي عن هذه الأمة آية وعيد * محكمة، ومعاذ الله أن يكون قول مخلوق ينسخ كلام الخالق، قال الله ﵎: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٤) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (¬١) وروي عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس، أن يحلف الرجل على مال أخيه كاذباً ليقتطعه (¬٢) (¬٣). وقال النبي ﷺ: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار (¬٤). وقال: من حلف على يمين صَبْرٍ (¬٥)
Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء
Baca halaman 1080
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1080 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1080)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.