Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1082

  1. سورة المائدة

وقد ذكر الشافعي جملة هذا الحديث، فلو تمسك به لكان فيه كفاية، ثم زعم في هذا الحديث أنه أمره أن يتعمد الحنث، وأن يكفر. والحنث هو: الفعل الذي حلف ألا يفعله، فإذا فعله (¬١) فإنما يفعله بعد اليمين، وإذا حلف على شيء قد مضى فإنما حلف على فعل كان قبل أن يحلف، فكيف يكون ذلك الفعل موجباً للحنث؟ ويبين ذلك أيضاً

ما روي عن النبي ﷺ فيمن حلف بالله واستثنى أنه: إن شاء فعل غير حرج (¬٢) (¬٣).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1082 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.