وقيل لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية , فقال: قد كان الحكم بن عمرو الغفاري (¬١) يقول ذلك عندنا بالبصرة , ولكن أباهُ البحر، يعني ابن عباس ﵁، وقرأ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ (¬٢) (¬٣). وقال القاسم: كانت عائشة ﵂ لا ترى بأساً بأكل لحوم الحمر الأهلية، ولحوم السباع , وتلت: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ (¬٤) (¬٥).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1142 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1142)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.