وسئل ابن عمر عن القنفذ، فقال: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ (¬١) إلى آخر الآية، فقال له إنسان: إن أبا هريرة يرويه عن النبي ﷺ، ويقول: هو خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر: إن قاله النبي ﷺ فهو كما قال (¬٢).
قال القاضي: قلت وإن صح ذلك عن أبي هريرة فإنما أراد الخبيث الطعم والمنفعة , وما أراه يصح (¬٣).
وقال محمد بن جُحادة (¬٤): سألت الشعبي عن لحم الفيل والأسد، فقرأ:
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1143 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1143)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.