فإذا كانت * صلاته لنفسه لا تشارك فيها , فلم تبطل وقد أقامها بسنتها وفرائضها؟ .
ثم زعم مع ذلك: أنه يجوز أن يصلي المتطوع بالمفترض (¬١) , واحتج بأن معاذاً ﵁ كان يصلي مع النبي ﷺ فريضته، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم (¬٢). فأوهم أن معاذاً كان يصلي فريضته مع النبي ﷺ، ثم يؤم قومه متطوعاً , وليس هذا في الحديث (¬٣)
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1189 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1189)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.