فتبين بهذا (¬١)، وبما قدمنا ذكره: أن الإمام والمأموم شركاء في الصلاة , وليس يجوز الاشتراك إلا فيما تستوي فيه النيات (¬٢) *؛ لأن رسول الله ﷺ قال: لَتُسوُّنَ صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم (¬٣). أفتراه ﷺ يأمرهم بهذا في الصفوف التي لو اختلفت لكانت الصلاة تامة عند الأمة، إذا كانوا يأتمون بإمامهم , ويبيحهم اختلاف النيات، فيكون الإمام يصلي صلاة، والمأموم يصلي غيرها، هذا مالا يظنه ذو عقل وروية (¬٤) , وقد عيّر الله قوماً في غير الصلاة فقال: ﴿تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ (¬٥)، والصلاة من أجلّ الفرائض , وقد فضل الاجتماع فيها، أفيجوز ذلك على أن قلوبهم مختلفة؟ فأي اجتماع هذا؟ (¬٦)
Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء
Baca halaman 1195
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1195 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1195)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.