Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1196

  1. سورة الأعراف

وإذا صلى الإمام الظهر ومن وراءه العصر أجزأته صلاته، وعليهم الإعادة؛ لأنهم صلوا ولا إمام لهم في تلك، وصلى الإمام وحده فتمت صلاته، وفسدت صلاتهم؛ لأنهم ائتموا بمن ليس هو لهم بإمام (¬١) , ولو كان يجوز ما قاله هذا الرجل ما احتيج إلى صلاة الخوف، وكان النبي ﷺ يصلي بطائفة الفرض، وبطائفة متطوعاً (¬٢)، ويكون للمتطوع مثل ثواب المفترض خمسة وعشرين درجة. وهذا منافٍ لقول رسول الله ﷺ: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا الفرض (¬٣). وهذه المسألة يكثر شغبها , والاحتجاج فيها، والاختصار أولى، وفي ذلك كفاية إن شاء الله ﷿.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1196 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.