بقوله ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (¬١) فعلم أن الأربعة الأخماس قد استحقها الجيش، وقال النبي ﷺ وسئل عن الغنيمة فقال: ? لله خمسها وللجيش أربعة أخماس، قيل: فهل أحد أحق به من أحد؟ قال: لا، ولا السهم تنزعه من جنبك فلست بأحق به من أخيك المسلم? (¬٢) فجاء هذا الحديث وحديث عبادة، وعبد الله بن عمرو (¬٣) مؤكدا الأربعة الأخماس، فلم يبق للسلب والنفل موضع إلا من الخمس، وجاز أن يكون منه لقول الله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ! خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ (¬٤) فالرسول ﵇ يجتهد فيه فيصرفه
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1202 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1202)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.