ويضعه حيث أراه الله؛ لأن قوله: ﴿فَأَنَّ! خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ فإنما أريد أنه يصرف في مرضات الله ومرضات الرسول ﷺ.
وقال سعيد بن المسيب (¬١): إنما كان النفل من الخمس ولا نفل إلا من الخمس (¬٢).
ونُفِّل أنس بن مالك في بعض المغازي فأعطاه أمير السرية، فأبى أن يأخذ إلا من الخمس بعد القسم (¬٣).
وقد كان إلى النبي ﷺ فنسخ ذلك بما جعل للجيش، وجعل إلى النبي ﷺ الخمس يصنع فيه ما شاء، فصار الخمس بمنزلة الأنفال التي كانت ببدر، وتنفل النبي ﷺ من بدر سيفه ذا الفقار (¬٤).
ومما يبين ذلك أن النبي ﷺ أعطى المؤلفة يوم حنين من الخمس (¬٥)، فلو لم يكن إليه أن يعطي إلا من شيء هو له ـ وهو خمس الخمس ـ على ما قال الشافعي (¬٦)؛ لم
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1203 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1203)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.