فإن قال قائل: إن حديث أبي قتادة (¬١) يدل على أن السلب ليس من الخمس؛ لأنه لو كان من الخمس لقوم وذكر (¬٢) ذلك في الحديث، قيل له: ليس كل شيء كان ذكر في الحديث، وإنما أتى في الحديث ما يحتاج إليه، وترك الباقي لمعرفة الناس به، وأنه يفعل ذلك كله فيما جعل إليه، دون ما استحقه قوم لجهادهم، ألا تراه ﷺ يشفع إلى الناس في أسارى حنين، وأمر العرفاء (¬٣) أن يعرفوه أجوبة الناس، ليعلم أنهم قد أذنوا في ذلك (¬٤)، فجعل إعطاء المؤلفة قلوبهم وحديث أبي قتادة على ما تدل عليه الشواهد والدلائل.
وقد قال ابن عمر (¬٥) بأجود الأسانيد:
(وجهنا (¬٦) (¬٧) رسول الله ﷺ بعيرا بعيرا) (¬٨) فعلم بهذا أنه نفلهم من الخمس.
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1206 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1206)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.