Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1209

  1. سورة الأنفال.

وأما قسم الخمس فقد كُفيناه بما تكلم به القاضي إسماعيل في كتابه كفاية (¬١)، والله أعلم.

قال الله ﷿: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ﴾ (¬٢).

قال أبو سعيد الخدري (¬٣): نزلت هذه الآية يوم بدر (¬٤).

ولم يكن لهم فئة ينحازون إليها لأن الفئة رسول الله ﷺ وهو معهم، فليس يجوز لهم التولي عنه ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، إذا حضر، ثم زال ذلك في ... (¬٥) وصار المسلمون بعد بدر ينحازون إلى فئة.

وقال ابن عمر كنت في جيش، فلقينا العدو فانحرفنا فقلنا: يا رسول الله ﷺ نحن

الفرارون، قال: ? لا بل أنتم العكارون (¬٦)، بل أنتم العكارون، لا تفعلوا أنا فئتكم? (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1209 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.