Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1208

  1. سورة الأنفال.

آخر الآية، وإنما أعطاه مفاتيح خزائن الأرض لعلمه بأن سيردها، فيدخر له ذلك في آخرته.

أما قول الشافعي في قوله ﷺ: ? من قتل قتيلا فله سلبه? (¬١) وأن ذلك على العموم (¬٢)، فواضح الخطأ؛ لأن الرسول ﷺ قد غزا غزوات كثيرة، وقع فيها مغانم ولم يقل ذلك إلا مرة واحدة، فقد يجوز أن يكون ذلك في ذلك اليوم وحده، وليس على الوجوب على مر الدهور، ألا تراه قال لخالد (¬٣): أعطه ثم قال: لا تعطه؛ لأن أبا قتادة (¬٤) كان خاطبه في أمر المَدَدي (¬٥) القاتل وهدده، فلما قال أبو قتادة لخالد: ألم أف لك يا خالد؟ قال: لا تعطه، ولو كان واجبا ما عاقب ـ بقول أبي قتادة ـ فمنع، وإنما كان له أن يتفضل به، فلما شبب بما يقدح في الإمارة منعه، ألا تراه قال ﵇ عقيب ذلك: ? مالكم وأمرائي إنما لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره? (¬٦) ولو كان السلب على العموم لما جاز للإمام أن يدخل الأسلاب في القَسْم ويوقفها لأهلها إذًا.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1208 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.