بقوله ﷿: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ (¬١) فكان الرجل يموت فيُخلِف ابنا أو أخا، ثم يهاجر وابن عم له هجرة، فيرثه دون أولئك، وكذلك كان بالحلف قبل الهجرة، فكان الرجل يحالف الرجل فيقول: ترثني وأرثك (¬٢)، فلما فتحت مكة وجاء الناس يدخلون في الإسلام أفواجا؛ نسخ الله ذلك بهذه الآية، فصار الناس يتوارثون بالإسلام خاصة، وبطل ما كان قبل ذلك، وإنما هي في ذوي الأرحام الذين سماهم دون من لم يسم ولا دَخَل بالمعنى، ثم بين النبي ﷺ فقال: ? فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر? (¬٣)
ولو كان كما قال العراقيون مع قول رسول الله ﷺ: ? فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر? وقوله: ? الولاء لحمة كلحمة النسب? (¬٤) لكان ينبغي لهم إذا خَلَف الرجل ابن
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1221 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1221)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.