عم وابنة عم؛ أن يكون المال بينهما، وكذلك إن خلف عما وعمةً، وكذلك إن خلف عمة وابن عم، أن يكون المال للعمة، وكذلك إن خلف ابنة وأختا وابن عم أن يكون المال كله للبنت أو الأخت، دون ابن عم المتوفى، وهم لا يقولون شيئا من ذلك، ولو قاله قائل لخالف كتاب الله ﷿ وليس بين المسلمين خلاف علمته في ذلك، وإذا كان هذا هكذا فقد علمنا أن الله سبحانه إنما أراد بالآية ذوي الأرحام الذين يرثون بكتابه، دون غيرهم ممن لا نسب بينهم وبين المتوفى، والولاء فقد جعله الله ﵎ على لسان نبيه ﷺ إذ هو المبين ما أراد الله ﷿ منا (¬١).
وإنما فسر هذه الآية أهل العلم من عروة (¬٢)، ومجاهد (¬٣)، والحسن (¬٤)، وقتادة (¬٥)،
وزيد بن أسلم (¬٦)، وسائر من فسرها: بأنها ناسخة لما كان أجري من الموارثة بالهجرة، وعرفوا أن هذه الآية نزلت وكانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار يتوارثون، فارتفع ذلك بعد فتح
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1222 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1222)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.