Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1246

  1. سورة براءة.

وزعم الشافعي؛ أن للإنسان أن يؤخر حجة الإسلام المفروضة عليه، وهو ممن يستطيع الحج؛ لأن النبي ﷺ لم يحج بعد فتح مكة عامين (¬١)، فتكلم بكلام من لا يعرف لله ﵎ ولا لرسوله حقهما، وإنما كان النبي ﷺ عبدا مأمورا يفعل ما أمره به ربه ﷿ ولا يتقدم بين يدي الله ﵎ بشيء، فلم يأمره الله تعالى بالحج؛ حتى قطع ما أراد قطعه من عهود المشركين، وأُمر بالبراءة منهم، وأن ينادى بذلك سنة تسع؛ لكي لا يقف مع النبي ﷺ كافر، ودار الحج إلى الشهر الذي جعل الله فيه الحج، وحج فيه أبوه إبراهيم ﵉، وهو ذو الحجة، فكان هذا أمر أراده الله ﵎ بنبيه ﷺ وأن يكون باقيا بعده مادام الإسلام، لا يُغيّر ولا يُبدّل، وهذا ما يعلمه كل من له لبٌ؛ أن التأخير كان لهذه الأشياء، فإن كان الذي رخص له الشافعي في تأخير الحج المفترض عليه وهو مطيق له، يتوقع من الله أمرا يمتثله قيس أمره عليه، وإلا فكيف يجترئ من له تقوى أن يُسهل للناس مثل هذا، وقد قال النبي ﷺ: ? مطل الغني ظلم? (¬٢) وقال: ? إن ملك الزاد والراحلة واستطاع الحج، ولم يحج

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1246 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.