قد لزم بشرط القدرة، وقد علمنا أن عائشة ﵂ (¬١) كانت تقضي رمضان في شعبان (¬٢)، وإنما كانت تؤخره إلى شهر كان رسول الله ﷺ يصوم أكثره، ليوافق صومها عن الفرض صومه التطوع به، وقد قال الله ﷿: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (¬٣) فجعل الأخر في باقي السنة إلى شهر رمضان، والله أعلم.
وقد يؤخر الإنسان الحج خمسين سنة بهذا الترخيص فيموت، فإن جازها (¬٤)، قال الشافعي: فليس يأثم ولا حرج؛ لأنه له أن يؤخر، ويصير قول النبي ﷺ وقول عمر ﵁ لا فائدة فيه، ونعوذ بالله من أن نقول ذلك ومن كل ضلالة، وقد اتفقنا أن مؤخر الصلاة إلى آخر الوقت لا يقضى عنه إن مات، وزُعم عنه: أن تارك الحج يُحج عنه من ماله وإن لم يوص به (¬٥)، وقد تكلمنا في هذه المسألة في كتاب مفرد (¬٦) بما يغني عن الإطالة.
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1249 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1249)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.