نفاس، وأما دم الاستحاضة فإنما هو عِرْق (¬١) كما قال النبي ﷺ (¬٢)، وقد قال النبي ﷺ في سبي أَوطَاس (¬٣) ما يوجب أن الحامل تحيض قال: (لا توطأ حائل حتى تحيض ولا حامل حتى تضع) (¬٤) يريد: وإن حاضت؛ لأنه لو كانت الحامل لا تحيض لاستغنى بالقول الأول: (لا توطأ امرأة حتى تحيض) لأن الحامل والحائل إنما يجوز وطؤهما (¬٥) بعد الحيض، والنفاس حيض زادت أيامه، ولا يجوز الوطء أيضا حتى تطهران، فكان القول
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1273 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1273)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.