وتكلم المفسرون فيها؛ فقال بعضهم: الله ﵎ الآمر بالعدل (¬١).
وقال بعضهم: الأبكم الصنم (¬٢).
والصحيح ما قاله ابن عباس ﵁: أن هذه الآية نزلت في عبد بعينه وسيده، وأن العبد لم يكن له مال، وأن سيده كان له مال ينفق منه، وأن الآية الأخرى (¬٣) نزلت في رجل بعينه لم يكن له مال، وكان كلّا على مولاه، والمولى في هذا الموضع: الولي من أخ أو ابن عم (¬٤).
وقد تأول قوم بهذه الآية: أن الطلاق ـ إذا تزوج العبد ـ بيد السيد، وأن بيع الأمة طلاقها (¬٥)، وهذا خطأ كبير؛ لأنه لو كان كذلك لكانت
بَرِيْرَة (¬٦) قد بانت من مُغيث (¬٧) حين بيعت، فلما خُيرِّت بعد العِتق (¬٨)، عُلِم أنه لم يكن البيع طلاقا، وأنه ليس بيد السيد من ذلك شيء.
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1280 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1280)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.