Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1293

  1. سورة بني إسرائيل

قال الله ﷿: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (¬١).

قال ابن عباس ﵁: كل سلطان في القرآن فهو حجة (¬٢)، أرأيت الهدهد كان له سلطان، فالسلطان في هذه الآية الحجة والمقال في أخذ حقه إما القود، أو الدية إن بذلت له، أو العفو إن أراده ورغب في ثوابه، فهذا الذي جعله الله للولي أيّ ذلك شاء فعل.

وأما قوله: ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ لا يقتل غير قاتل وليه؛ لأن العرب كانت إذا قُتِل من القبيل رجلٌ قتل وليُّه كلَّ من لقي من تلك القبيلة التي منها القاتل، فله أن يقتل القَتَلة من كانوا ولا يتعداهم إلى غيرهم، ولا يقتل إلا القِتْلَة التي قتل مولاه بها، إذا كانت مما يَقْتُل لا محالة ولا تُخْلِف، فإذا كانت مما تُخْلِف ـ ولا تؤدي إلى القتل على كل حال، وكان يحتاج إلى إعادة مثل الفعل ومثله ومثله، فهذه زيادة نُهِي عنها وتعذيب لا يجوز فعله ـ كان السيف أَوْخَى (¬٣) وأولى أن يؤخذ به الحق، والله أعلم.

وقوله: ﴿لِوَلِيِّهِ﴾ قد يكون واحد ويكون جماعة ويكون رجال كثير، وإنما قال: ﴿لِوَلِيِّهِ﴾ يشار إلى الجنس كقوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ (¬٤) جاء اللفظ بمعنى الواحد إذ الجنس (¬٥)، ونظائر هذا كثير.

والولي إنما يكون وليا لغيره، فيتعدى للمرأة من هذا الاسم، والولي لا بد أن يكون واحدا فأكثر، فإذا كان الولي رجلا استحق الولاية كلها، ولو جاز أن تكون المرأة وليا لما استحقت الولاية كلها، وتصير في المعنى كأنها بعض ولي.

فإن قيل: قد يمكن أن تضم إلى غيرها، كما يكون البنون وإن كثروا أولياء، وكذلك الإخوة. قيل: وإنما صار البنون أولياء والإخوة كذلك؛ لاستواء أحوالهم، وكذلك بنو العم إذا استووا في القُعْدُد (¬٦) والمرأة إذا ضمت إلى أخ أو عم أو ابن عم لم تستو حالها وحاله، وكان لها من الميراث بقدر استحقاق النساء، ولو كان لأبيها مولى لكان الولاء لأخيها ولعمها وابن عمها دونها، فذلك كله يدل على أن (¬٧) المرأة لا تسمى وليا، وقد قال الله سبحانه: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (¬٨).

وإنما جعل الله في القصاص حياة ليكف بعضهم عن بعض (¬٩)، وكان المقصود بكثرة القتل الرجال دون النساء ـ وإن كان قد يكون في النساء نادر، فيحكم لها ولوليها

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1293 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.