والنطفة إذا لم يُرِدِ الله ﵎ منها خلقا، بطلت في الرحم كما تبطل في الأرض، وإذا أراد الله ﷿ منها خلقا كانت كما ذكر زيد بن وهب.
وقد اخْتُلِف فيها إذا لم يتم الخلق (¬٣): فقال قوم: لا تصير أم ولد بذلك (¬٤).
وقال مالك ﵁: تكون أم ولد بالمضغة التي يعلم بأنها مضغة، واحتج بقول الله ﷿: ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ وقال في المعتدة إذا أسقطت: إنها تكون بذلك خارجة من العدة كانت مخلقة أو غير مخلقة، إذا عُلم أنه من أوائل الحمل وهو المضغة، فأما النطفة والعلقة فهي دم، فليس ذلك براءة، وكذلك قال في أم الولد: إنها تعتق بما تخرج به الحرة من العدة إذا مات سيدها (¬٥).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1319 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1319)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.