Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1320

  1. ومن سورة الحج.

وقد عارضنا قوم فقالوا: فإن (¬١) ألقت نطفة؟ فقلنا: قال: النبي ﷺ وقد سئل عن العزل: (ليس كل وطء يكون منه الحمل) (¬٢) وقد نرى ذلك ونعلمه، والإنسان يطأ الوطء الكبير فلا يرزق الولد، والنطفة إذا لم يرد الله ﵎ أن يخلق منها أبطلها.

فأما إذا تبين من الخلق شيء وإن قَلّ، فهذا يُكَفن ويُغَسل، إذا تبين الرأس إلى عجب الذنب وإن لم يتم الخلق، وهذا قول مالك (¬٣)، والحجة فيه القرآن وقوله ﷿: ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ (¬٤) فأخبرنا عز وعلا أن غير المخلقة لها حكم المخلقة في أن يُحْكم لأمه بحكم أم الولد (¬٥)، وكذلك ما جُعِلَ في إمْلاص (¬٦) المرأة، غرة عبد أو أمة (¬٧) إذا تبين بعض الخلق، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1320 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.