قال الله ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ إلى قوله: ﴿عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (¬١).
قال ابن عباس وابن عمر: سواء العاكف فيه والباد في المسجد الحرام (¬٢).
وقال جماعة من المفسرين مثل ذلك (¬٣).
وأما العاكف: فهم أهل مكة، وأما البادي: فهم أهل البادية ومن سلكها من أهل القرى وسائر الأمصار.
وقال آخرون: الناس في رباع مكة سواء من احتاج سكن، وروي ذلك من طرق الشيوخ: (أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر ـ رحمة الله عليهما ـ قُبِضُوا وما تدعى رباع مكة إلا السوائب (¬٤)، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن) (¬٥)
وروى عبيد الله (¬٦) عن نافع (¬٧) عن ابن عمر: أن عمر كان نهى أن تغلق دور مكة في زمان الحاج، وأن الناس كانوا ينزلون منها حيثما وجدوه فارغا، حتى كانوا يضطربون البساط في جوف الدور (¬٨).
وقال ابن عباس: إن عمر ﵁ جعل أسفل الوادي وأعلاه مناخا للحاج، وجعل جِيَاد (¬٩) وقُعَيْقِعَان (¬١٠) للمريحين (¬١١) ومذاهب الناس (¬١٢).
وقال عكرمة وسئل عن كراء منازل مكة: لا بأس بذلك، قد اشترى عمر ابن الخطاب ﵁ بأربعة آلاف جعلها سجنا (¬١٣).
وقال عطاء: كانوا يكرهون أجرة الدور بمكة (¬١٤).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1321 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1321)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.