وكان الضحاك ومجاهد يرون الأكل إباحة (¬٢)، وتابعه على ذلك الحسن، ومجاهد، وجماعة من المفسرين (¬٣).
وروي أن ابن عمر قَسّمَ لحم نسكه ثم أفاض قبل أن يأكل منه (¬٤).
ومن أخرج شيئا لله لم يجز له أن يعود في شيء منه، وإنما أُذن لهم في الأكل على وجه الإباحة، فمن شاء أكل من بدنته وأضحيته، ومن شاء ترك، فلولا الإذن من الله ـ جل وعلا ـ ما جاز الأكل منها، وكان مالك يستحب ألا يأكل من البدن التي لا بذل منها للمساكين، مثل: جزاء الصيد، وفدية الأذى، من غير عذر ولا تكبر عن الأكل، رجوت أن يكون في سعة، على ما ذكر من الأحاديث في هذا الباب (¬٥).
فأما القانع والمعتر، فإنه روي عن ابن عباس قال: القانع: الذي يسأل، والمعتر: الذي يعتر ولا يسأل (¬٦)، وروي عنه: أن القانع: من يقنع بما أرسلت إليه في بيته، والمعتر: الذي يعتريك (¬٧)، وهذا أشبه القولين، وقال مثل ذلك الحسن (¬٨)، وقال مجاهد نحو ذلك (¬٩).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1337 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1337)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.