والذي يراه مالك ﵁: أن يكون بصر المصلي إلى قبلته على التوسعة (¬٢)؛ ولأن الله ﵎ قال: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (¬٣) وإنما هو قصد الكعبة.
وقيل لابن عمر: إن ابن الزبير إذا صلى لم يقل هكذا ولا هكذا، فقال: لكنا نقول هكذا وهكذا، ونكون مثل الناس (¬٤)، رواه سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة (¬٥) عن حُميد (¬٦) عن معاوية بن قُرة (¬٧).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1344 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1344)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.