الرَّقي (¬١) وهو كذلك (¬٢)، فلو صح أيضا لعلم أنه
منسوخ (¬٣) لأن الإجماع على قبول شهادة الزاني إذا تاب بعد الحد وعلى سائر الحدود (¬٤)، والاختلاف في القاذف حَسْب، وكان أبو بكرة إذا جاء من يشهده قال: أشهد غيري فإن المسلمين فسقوني (¬٥).
Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء
الرَّقي (¬١) وهو كذلك (¬٢)، فلو صح أيضا لعلم أنه
منسوخ (¬٣) لأن الإجماع على قبول شهادة الزاني إذا تاب بعد الحد وعلى سائر الحدود (¬٤)، والاختلاف في القاذف حَسْب، وكان أبو بكرة إذا جاء من يشهده قال: أشهد غيري فإن المسلمين فسقوني (¬٥).
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1375 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1375)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.