Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1376

  1. ومن سورة النور.

وكان شريح لا يجوز شهادة القاذف بقبول (¬١) توبته بينه وبين ربه (¬٢)، وتابعه على ذلك سعيد بن جبير، وإبراهيم، وروايته عن مسروق تخالف الأول، وعن الحسن مثل ذلك (¬٣).

فأما حديث عمرو بن شعيب فقد ذكرنا ما فيه، وفيه أيضا: ? خائن وخائنة? وكلنا يجيز شهادتهما إذا تابا، وتوبة القاذف مخالفة لتوبة الخائن، وسائر المحدودين في الحدود كلها؛ لأن توبة القاذف إكذاب نفسه وتوبة الآخرين بأفعال تظهر منهم وندم.

وأما مسروق والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد؛ فعنهم اختلاف، وقد ذكرناه.

وأما شريح وإبراهيم فكان عندهما أن توبة القاذف تكون كتوبة غيره تخفى عنهم لقولهما: إنها بينه وبين ربه ﷿.

وهذا قول من لم يتأمل أمر القاذف، القاذف لم نجلده لأنه كاذب لا محالة، قد يجوز أن يكون في قذفه بَرْا صادقا، وإنما حَدَدَناه لخفاء صدقه، وعجزه عن الشهداء، وأنه قد كان يجوز له ستر ما علمه إن كان علمه، بل يلزمه ذلك إذا لم تدعه إليه ضرورة، كما تدعو الرجل في زوجته إذا رأى ذلك منها، فذلك مباح له الرمي؛ لأن له مخرجا منه

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1376 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.