وقالوا: لا يكون بين الزوجين لعان حتى يكونا حرين مسلمين؛ لأن الرجل المسلم إذا قذف زوجته النصرانية، لم يكن عليه حد، وكذلك إذا قذف زوجته المسلمة (¬١) لم يكن عليه حد (¬٢).
هذا القول إنما يجوز لقائله أن يقول، إذا علم أن الله ﵎ إنما أوجب اللعان من أجل الجلد خاصة، وليس في هذا دليل من كتاب الله ﷿ ولا سنة نبيه ﷺ، وليس الرمي الموجب للعان؛ القذفُ بما لم يشاهد، المسلمُ ـ عندنا ـ إذا قذف زوجته المسلمة وقال: لم أر ولا تيقنت؛ جُلد ولم يلاعن، وإنما الذي يلاعن من يقول: رأيت وتبينت، كما في الحديث.
فإن قال قائل: قال الله ﵎: ﴿يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ كما قال: ﴿يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ قلنا: اللفظ قد يستوي ويفترق والمعاني، قد قيل: البينة على المدعي (¬٣)،
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1392 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1392)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.