Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1393

  1. ومن سورة النور.

ويكون مدعي بحق ومدعي بباطل، فمن أتى ببينة وإن كانت في الظاهر بيانا، فليس كمن لم يأت ببيان، والله أعلم.

وقد سَمّى الله ﵎ رامي زوجته شاهدا، ولم يسم رامي الأجنبية شاهدا، فهذا بذلك على ما قلناه، وإنما المعنى في اللعان ما يسقط به الولد عن الزوج، إذا نفاه ولاعن زوجته.

وقد أسقط رسول الله ﷺ الولد وجعله لأمه، ومنع أبو حنيفة وأصحابه، إذا كانت زوجته أمة أو نصرانية نفي الولد وألزموه ذلك (¬١)، وجعلوا الولد إذا كان من أمة أو نصرانية ألزم له من أن يكون من زوجة حرة مسلمة، وجعلوا قول الزوج للنبي ﷺ: (أرأيت إن وجد مع امرأته رجلاً، فإن تكلم به تكلم بأمر عظيم، وإن سكت (¬٢) سكت على مثل ذلك) ولو كان اللعان لدرء الحد لما كان الزوج إن سكت سكت على أمر عظيم، ولم يعلموا ما يخص الزوج من ذلك مما هو فيه مباين لسائر الناس.

وقالوا أيضا: إن اللعان لا يوجب الفرقة حتى يطلق الزوج، واحتجوا بحديث سهل بن سعد (¬٣)، وهو عليهم؛ لأن سهلا قال في الحديث: (فطلَّقَها من غير أن يأمره رسول الله ﷺ بذلك) (¬٤) وذهب عنهم ما رواه ابن عمر، أحمد بن موسى (¬٥)، قال: حدثني

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1393 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.