القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: (أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله ﷺ وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله بينهما، وألحق الولد بالمرأة) (¬١).
ولا نعلم بين التابعين ممن فسر الآية خلافا في ذلك: أن كل زوج يلاعن إلا شيئا يروى عن إبراهيم النخعي، ولا أظنه يثبت (¬٢).