Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1432

  1. ومن سورة النور.

قال بكر: وهذا واجب في (¬١) الأخت والابنة وسائر ذوات المحارم، كوجوبه في الأم، ليس لبالغ أن يدخل على امرأة حتى يستأذن، وكذلك على الزوجة، إن خاف أن يكون عندها من النساء غيرها.

قال الله ﷿: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ (¬٢).

قال ابن مسعود ﵁: الجلباب (¬٣)، أو قال: الرداء (¬٤).

وقال ابن عباس: الجلباب (¬٥).

وقال جماعة من المفسرين نحو ذلك (¬٦).

قال بكر: وهذا إنما يكون في منزلها يراها ابنها وأبوها وأخوها، ولبس الجلباب خير لها من خلعه، ألا تراه قال: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ وإن فعلت من حَرٍّ أو علة، فقد وُسِعَ لها، ولا يراها غير ذوي أرحامها، والله أعلم بما أراد.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1432 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.