قال بكر: وهذا واجب في (¬١) الأخت والابنة وسائر ذوات المحارم، كوجوبه في الأم، ليس لبالغ أن يدخل على امرأة حتى يستأذن، وكذلك على الزوجة، إن خاف أن يكون عندها من النساء غيرها.
قال الله ﷿: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ (¬٢).
قال ابن مسعود ﵁: الجلباب (¬٣)، أو قال: الرداء (¬٤).
وقال ابن عباس: الجلباب (¬٥).
وقال جماعة من المفسرين نحو ذلك (¬٦).
قال بكر: وهذا إنما يكون في منزلها يراها ابنها وأبوها وأخوها، ولبس الجلباب خير لها من خلعه، ألا تراه قال: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ وإن فعلت من حَرٍّ أو علة، فقد وُسِعَ لها، ولا يراها غير ذوي أرحامها، والله أعلم بما أراد.