إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم تصلي? (¬١) حدثناه أحمد بن موسى، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر (¬٢)، عن أسماء ابنة أبي بكر الصديق ﵁ (¬٣) عن النبي ﷺ، ورواه حماد بن زيد بهذا الإسناد (¬٤).
فتبين بحديث أسماء، أن القرص لا يكون إلا بالقليل من الماء، وأجزأ ذلك لقلة الدم المغسول، فلما غلبه الماء طهره، فكذلك ينبغي أن يكون حكم الماء في كل شيء، وأنه ما دام هو الغالب فهو المطهر، ألا ترى أن الماء إذا غسلت به النجاسة في الثوب اختلط بعضه ببعض، ثم كان كل شيء يخرج من ذلك الثوب فمختلط، وما بقي في الثوب من الرطوبة فمختلط ـ أيضا ـ.
وقد روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ سئل عن الماء يكون بفلاة من الأرض (¬٥) وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله ﷺ: ? إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء? (¬٦) رواه ابن إسحاق (¬٧) عن محمد بن جعفر بن الزبير (¬٨) عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1443 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1443)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.