وروى حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر (¬١) قال: كنا ببستان لنا ولعبيد الله بن عبد الله بن عمر، فحضرت الصلاة فقام عبيد الله إلى فقرى (¬٢) البستان فيه جلد بعير، فدخل يتوضأ فيه، فقلت له: أتتوضأ في هذا وفيه هذا الجلد؟ فقال: حدثني أبي عن رسول الله ﷺ أنه قال: ? إذا كان الماء أكثر من قلتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك
فإنه لا ينجس? (¬٣) رواه هدبة بن خالد (¬٤) وغيره على هذا اللفظ، فاختلف الرجلان في متن الحديث ومعناه، وهذان شيخان لا يحتملان التفرد بهذا الأمر الجليل ولا يكونان حجة فيه، فقد وَهَىَ الحديث في القلتين.
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1444 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1444)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.