Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1484

  1. سورة الأحزاب

نزلت سورة البقرة جعل للتي فُرِضَ لها نصف الصداق ولا متعة (¬١)، ذلك (¬٢) سعيد أن الآية التي في سورة البقرة نسخت هذه الآية.

وقد تكلمنا في سورة البقرة (¬٣) بما فيه كفاية إن شاء الله.

قال الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ إلى قوله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ إلى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ (¬٤).

قال زياد بن عبد الله (¬٥): سألت أبي بن كعب عن هذه الآية ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ قلت: أكان له أن يتزوج بغيرهن؟ قال: نعم، وما بأس بذلك؛ لقول الله ﷿: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ إلى قوله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ فقال: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ (¬٦) قال: الأربع اللاتي أحلهن الله

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1484 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.