الظاهر القباحة، ولعل الخطأ ممن دونه (¬١)، وقد بلغني أن بعض المتأخرين يقول ذلك (¬٢)، وقصة المظاهر على عهد رسول الله ﷺ قد رواها بُكَيْر وغيره، وكلهم حكى أن المظاهر ظاهر مرة، فأمره رسول الله ﷺ بالكفارة، وكان نزول القرآن فيه، فلو كان الوجوب بالقول الثاني؛ لما أمره رسول الله ﷺ بالكفارة، ولقال له: امض ولا تعد لهذا القول فيلزمك الكفارة، وما ذكر في حديث ولا خبر ما حُكِيَ عن بكير.
وقد تكلم الناس فيمن ظاهر من امرأته مرارا؛ فقال بعضهم: لكل قول من ذلك مرتين فلا يعلم (¬٣)، وقال الكثير منهم: كفارة واحدة (¬٤)، فأما أن لا يكون عليه شيء
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1576 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1576)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.