حتى يظاهر مرتين فلا نعلم أحدا قاله (¬١)، ولقد بلغني أن بعض من يتكلم عن مذهب هذا المتأخر، أن جهله حمله على دفع الحديث الذي قال فيه: إن الظهار كان طلاق الجاهلية، فنقله الله إلى الكفارة، وأن النبي ﷺ لم يقل: ? ما أراك إلا قد بنت منه? وضعف الحديث (¬٢)، وهذا حديث رواه جماعة منهم: حجاج بن منهال، عن حماد (¬٣)، عن داود بن أبي هند (¬٤)، عن أبي العالية، عن خولة التي ظاهر منها أوس بن الصامت (¬٥)، ومع ذلك فما يحتاج إلى حديث مع القرآن (¬٦)، هل اشتكت إلا إلى الله من الفراق، وقول رسول الله لها قد حرمت عليه، فقال ﷿: ﴿وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ (¬٧) فإلى الله أشتكي مصير الكلام في العلم إلى من لا دين له ولا توقي في
Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء
Baca halaman 1577
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1577 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1577)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.