وقد أوجب الله كفارة اليمين على من أراد الحنث، والحنث يوجبها، وإن قدمت جاز ذلك، وقد ذهب جماعة في كفارة اليمين، إلى تقديمها، منهم: سلمان (¬١)، ومَسْلَمَة بن مُخَلَّد (¬٢)، وابن عمر، ومحمد بن سيرين (¬٣).
وزعم أبو حنيفة وأصحابه، أنه لا بأس أن يطأ المظاهر قبل أن يطعم؛ لأنه لم يشترط في الإطعام ما شرط في العتق والصيام من قبل أن يتماسا (¬٤)، وقد شرط الله ﷿ ذلك في خفي القرآن، وَمَنَّ الله بمعرفة ذلك على من حباه واجتباه، فقال في العتق الذي يكون ناجزا: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ وقال في الصيام الذي له أول وآخر ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ ولم يجعل له وإن ابتدأ في الصوم أن يغشى بالليل وحظر عليه
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1580 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1580)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.