Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1580

  1. ومن سورة المجادلة.

وقد أوجب الله كفارة اليمين على من أراد الحنث، والحنث يوجبها، وإن قدمت جاز ذلك، وقد ذهب جماعة في كفارة اليمين، إلى تقديمها، منهم: سلمان (¬١)، ومَسْلَمَة بن مُخَلَّد (¬٢)، وابن عمر، ومحمد بن سيرين (¬٣).

وزعم أبو حنيفة وأصحابه، أنه لا بأس أن يطأ المظاهر قبل أن يطعم؛ لأنه لم يشترط في الإطعام ما شرط في العتق والصيام من قبل أن يتماسا (¬٤)، وقد شرط الله ﷿ ذلك في خفي القرآن، وَمَنَّ الله بمعرفة ذلك على من حباه واجتباه، فقال في العتق الذي يكون ناجزا: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ وقال في الصيام الذي له أول وآخر ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ ولم يجعل له وإن ابتدأ في الصوم أن يغشى بالليل وحظر عليه

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1580 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.