Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1581

  1. ومن سورة المجادلة.

ذلك، حتى يتم الصيام كله، فاستغنى بما شرط في الكفارتين عن إعادة الشرط في الكفارة الأخرى؛ لأن صاحبها إن أطعم المساكين في وقت واحد؛ فهو كالمعتق الذي يكون فعله في وقت واحد، وإن أطعمهم متفرقين؛ كان كالصائم الذي لصيامه أول وآخر، ولما قيل: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ (¬١) علم أنه بدل من الذي قبله، وأنه كلام مضمن بعضه من بعض، ومعطوف بعضه على بعض، وأنه حل محله ووقع موقعه، فلما كانت الكفارة المُبْدأ بذكرها والمثنى، تبيحان الوطء وتحلانه (¬٢)، كانت الكفارة التي تقوم مقامهما وتحل محلهما، تُحِل له الغشيان، وإن كانت الكفارة الآخرة ليس حكمها ذلك الحكم، فينبغي أن يكون الغشيان على أصل الحظر، كأنها جعلت عقوبة للكلام الذي تكلم به، وأن قد أوُجِبَت عليه حين تكلم بالظهار، وإن لم يعد لما قال، أو طلق أو لم يطلق.

فقولهم هذا قد يصير إلى أن المظاهر قد جاز له أن يغشى من قبل أن يكفر بالعتق أو الصيام؛ لأنه إذا ظاهر ثم لم يجد الرقبة ولم يستطع الصوم، وأبيح له الغشيان من قبل الإطعام، فقد غشي وهو لا يدري أي الكفارات هي الواجبة علية، وهم يقولون بعد هذا الغشيان (¬٣) أنه إن وجد الرقبة أعتق، وإن قدر على الصوم صام (¬٤)، فهذه مناقضة.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1581 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.