Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1583

  1. ومن سورة المجادلة.

فأعلمه أنه ممنوع من العود، وإن كانت الكفارة قد صارت في الذمة، وليس تلزم الذمة إلا بالعود الموصول بالوطء، واستدامة إرادته حتى تنقضي الكفارة، فتقع بها الإباحة، وكل ذلك ذهب عن الشافعي وقال: لا بأس بوطء المظاهر في ليل الصيام (¬١)، خالف نص القرآن والسنة.

قال الله ﵎: ﴿وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ

بِهِ اللَّهُ﴾ (¬٢) إلى آخر الآية.

روى حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب (¬٣)، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو (¬٤)، أن اليهود أتت النبي ﷺ فقالت: السام عليكم، وقالوا في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، فنزلت الآية (¬٥).

ورواه أيضا مسروق، عن عائشة رضوان الله عليها (¬٦). ورواه عبيد الله (¬٧) عن أبي هريرة عن عائشة (¬٨)، وفيه زيادات، والمعنى واحد، وعلمهم رسول الله ﷺ أن يقولوا لهم:

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1583 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.