Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1605

  1. ومن سورة الممتحنة

ـ قال: ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله ﵎: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾ حتى بلغ: ﴿بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ قال: فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له بمكة، ونهاهم الله أن يردوهن، وأمرهم أن يردوا الصداق حينئذ، فقال رجل للزهري: أمن أجل الفروج؟ قال: نعم. فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان (¬١) والأخرى صفوان بن أمية، وقيل: أبو جهم بن حذيفة (¬٢)، ورد المشركون صدُقات من حبسوا من نساء المؤمنين، وأمسك رسول الله ﷺ النساء ورد الرجال، وطرق هذا الحديث وألفاظه كثيرة، وقد أتيت (¬٣) بالمعنى (¬٤).

وسئل الزهري عن قوله ﷿: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا﴾ (¬٥) فقال: يقول إذا أصبتم غنيمة فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من غنائمكم، وامنعوا المشركين من صدقُات من ورد إليكم من المسلمات (¬٦)، عقوبة لهم أن منعوا دفع الصدُقات المقبوضة من المسلمين

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1605 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.