Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1606

  1. ومن سورة الممتحنة

للمشركات اللاتي لم يدخل بهن، وهذا كان في ذلك الوقت، للعقد الذي كان عقده النبي ﷺ بينه وبين المشركين بمكة، وقد زال حكمه بظهور ديننا على سائر الأديان، بقوله سبحانه: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (¬١) فأظهره بالسيف على طوائف، وبالحجة على كل من بلغه.

قال مسروق: كانت المرأة إذا ذهبت من المشركين الذين بينهم وبين رسول الله ﷺ عهد وهي مسلمة، أعطوا زوجها مثل مهرها ولم ترد إليهم، وإذا ذهبت من المسلمين إلى المشركين أعطى المشركون المسلم مثل مهرها إلا أن تذهب إلى غير ذي عهد فيعطى من الغنائم (¬٢).

قال أبو عبيدة (¬٣) وسيبويه: عقبتم وعاقبتم واحد أي: أصبتم عقبى منهم (¬٤).

وقوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ إذا أسلم الرجل وله امرأة مشركة وقعت الفرقة بينهما، وإن كانت نصرانية أو يهودية أقام عليها ـ إن شاء ـ وقد أصلح له الإسلام النكاح، إذ كان الله قد أحل له ابتداء العقد عليهن فبذلك يجوز له المقام عليهن، والله أعلم (¬٥).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1606 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.