قال الله ﵎: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (¬١).
قال ابن عباس ﵁: لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى بالصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع (¬٢).
وكان مسلم بن يسار، والقاسم بن محمد، يقولان: إذا نودي للجمعة فلا بيع (¬٣).
وقال ميمون بن مهران (¬٤) وأيوب السختياني: كان المنادي يوم الجمعة إذا نودي بالصلاة بالمدينة نادى: حرم البيع حرم البيع (¬٥).
وكان أبو بكر بن حزم (¬٦) يساوم بلبن فسمع أذان الجمعة فقال: لا بيع بيني وبينك (¬٧).