وقال الضحاك والحسن وعطاء: إذا زالت الشمس يوم الجمعة فقد حرم البيع والشراء حتى تقضى الصلاة (¬١).
وقال الشعبي وسئل عن الساعة التي يرجى فيها الدعاء، قال: هي ما بين أن يحرم البيع [إلى أن يحل] (¬٢).
وكان عمر بن عبد العزيز يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي للصلاة (¬٣).
وقال ابن شهاب: حَرّمَ النداءُ البيعَ (¬٤).
وقال مالك: يفسخ البيع إذا وقع في هذا الوقت المنهي عنه (¬٥).